القائمة الرئيسية

الصفحات

 

تلخيص مادة المسؤولية المدنية s3 شعبة القانون
تلخيص مادة المسؤولية المدنية s3 شعبة القانون


التعريف بالمسؤولية وأنواعها:

إن تحديد ماهية المسؤولية بشكل عام، يفرض علينا أن نلقي نظرة عن مفهوم المسؤولية في إطار الميدان المدني، سواء.
تعلق الأمر بالتشريع المغربي، أو بعض التشريعات المقارنة ثم كيف استعملها فقهاء الشريعة كمرادف لمصطلح الضمان وقعدوا لذلك مجموعة من القواعد الفقهية التي لها صلة بالموضوع كقاعدة الخراج بالضمان وقاعد, الإتلاف موجب الضمان إلى غير ذلك من القواعد الأخرى؟

الفقرة الأولى: مفهوم المسؤولية في القانون المدنية:

يقصد بالمسؤولية: Responsabilité La عند إطالق هذا المصطلح "تحمل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر عنه أو عمن يتولى رقابته واإلشراف عليه". 
كما تعني في معناها العام حال الشخص الذي ارتكب فعال أو امتناعا يوجب المؤاخذة، أو المحاسبة على فعل أو سلوك معين، فهي جزاء مخالفة واجب من الواجبات
الجتماعية.
وأما بخصوص المعنى الدقيق لمصطلح المسؤولية في إطار الميدان المدني فهي تعني: المؤاخذة عن األخطاء التي تضر بالغير، وذلك بإلزام المخطئ بأداء التعويض للطرف
المضرور وفقا للطريقة والحجم اللذين يحددهما القانون.
ومن هنا، يتبين لنا بأن المسؤولية المدنية هي: مجموعة القواعد التي تلزم الشخص الذي يحدث ضررا بالغير، بأدائه التعويض للطرف المضرور، نتيجة إخالله بالتزام سابق رتبه
العقد، أو القانون.
وهكذا، فإن المسؤولية المدنية تنشأ عند امتناع المسؤول
عن تنفيذ ما تعهد به من التزامات عقدية، أو القيام بالتزام قانوني مقتضاه عدم اإلضرار بالغير.
وتبعا لذلك، فإن التعريفات التي وضعها الفقه للمسؤولية تختلف باختالف األساس الذي تقوم عليه، حيث أقامها جانب على أساس الخطأ، بينما جانب آخر من الفقهاء من أقامها على
أساس الضرر.
وقد أخذ القانون المدني األردني بفكرة ضمان الضرر الواردة في فقه الشريعة اإلسالمية، حيث نصت المادة: 256 على مايلي:كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان
الضرر.
بينما اعتبر القانون اللبناني الخطأ ركن من أركان المسؤولية وكذلك الشأن بالنسبة للقانون الفرنسي القديم الذي اعترف بالخطأ كأساس عام للمسؤولية المدنية، فصار شرطا الزميا الستحقاق التعويض في جميع األحوال.
وأما فيما يخص التشريع المغربي، فقد نص في الفصل: 77 منقانون الإلتزامات والعقود على ما يلي:
كل فعل ارتكبه اإلنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو
السبب المباشر في حصول الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر.
ويتضح من هذا الفصل، أن المسؤولية عن العمل الشخصي تتطلب توافر ثالثة أركان وهي: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما.
والخطأ بهذا المفهوم هو الإنحراف، أو التعدي في السلوك المألوف للشخص العادي مع إدراكه لهذا الإنحراف.
ويتحقق الخطأ في المسؤولية العقدية عند إخالل المدين بااللتزام المستمد من العقد.
والخطأ كيفما كان نوعه إلا ويعد سببا للمساءلة العقدية، سواء كان خطأ جسيما أو على قدر من الجسامة، فال يعفي المدين من تحمل هذه المسؤولية إال بإثباته أن الفعل كان بسبب أجنبي، وأنه ال يد له فيه كالقوة القاهرة، أو الحادث الفجائي، أو الخطأ المنسوب للدائن، أو الغير.
وقدر أشار المشرع المغربي إلى افتراض وقوع الخطأ من جانب المدين عن طريق عدم تنفيذ التزامه، أو مجرد التأخر فيه، وقد نص الفصل: 622 على ما يلي: يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بااللتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين.

الفقرة الثانية: مفهوم المسؤولية في الفقه اإلسالمي.

لقد تناول فقهاء الفقه الإسلامي ـــ وهم بصدد الحديث عن
الضمان أو التضمين- موضوع المسؤولية الناجمة عن فعل
الأشياء، سواء تعلق ذلك بالضرر الذي يحدثه الإنسان،أو
الحيوان، أو البناء، أو الجمادات.
وقد أولوا هذه الدراسة عناية فائقة، وضربوا العديد من األمثلة
لألضرار التي يمكن أن تحدثها هذه األشياء.

ويمكن القول: إن الفقه اإلسالمي ال يعرف تسمية المسؤولية
المدنية، وإنما يطلق على موضوعاتها بما يصطلح عليه
)بالضمان(، فماذا يقصد بمصطلح الضمان عند فقهاء
الشريعة؟، وما هو سنده الشرعي في ذلك؟. وإلى أي حد كان
للفقه اإلسالمي دور كبير في التأثير على االجتهادات القضائية
في أحكام المسؤولية المدنية بشكل عام؟.
الجواب عن كل هذه اإلشكاالت سنتعرف عليها من خالل بحثنا
العميق في أحكام وقواعد هذه المسؤولية بجميع أنواعها،
ومقارنتها بباقي التشريعات، وال سيما التشريع الفرنسي الذي
أخذ منه تشريعنا المغربي في الكثير من الجوانب.
أوال: التعريف بالضمان:
1 لقد استعمل فقهاء الشريعة اإلسالمية، مصطلح »الضمان«
،
كمرادف للمسؤولية المدنية، والضمان هو ما يقابل فكرة
التعويض المدني، وهو إما ضمان عقد أو ضمان يد أو ضمان
إتالف.
وقد تقرر الضمان كما ذهب لذلك جمهور الفقهاء لجبر
الضرر، والحفاظ على أموال اآلخرين وأنفسهم ،وذلك
باعتمادهم على بعض القواعد الفقهية المشهورة كقاعدة
»الخراج بالضمان«وقاعدة »اإلتالف موجب للضمان«، إلى
غير ذلك من القواعد األخرى.
وهكذا، نجد أن فقهاء الشريعة حينما استعملوا مصطلح
»الضمان« كمرادف للمسؤولية المدنية، قعدوا له مجموعة من
القواعد الفقهية، واستدلوا على ذلك بمجموعة من النصوص
القرآنية والحديثية التي تحدثت عن الفعل الضار، إما بداللة
توجيهية عامة، وإما بداللة موضوعية.
ومن هذه النصوص التي استدلوا بها، نذكر منها على
سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
أ- القرآن الكريم:
ال شك أن القرآن الكريم قد احتوى على الكثير من اآليات التي
تأمر بالحفاظ على حرمة النفس والمال، وتؤكد على حق
المضرور في جبر الضرر، ومن هذه اآليات نجد ما يلي:
قال الله تعالى:»وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به«

المحور الثاني: أنواع المسؤولية

تذهب جل التشريعات المدنية المعاصرة إلى تبني مبدأ
االزدواجية في نظام المسؤولية المدنية، فتقسمها إلى مسؤولية
أدبية أو أخالقية )الفقرة األولى(، أو مسؤولية قانونية )الفقرة
الثانية(.
الفقرة الأولى . المسؤولية الأخلاقية 
إن هذا النوع من المسؤولية ال عالقة له بميدان التعامل
المدني الذي يولد جزاءات مدنية أو جنائية.
فالمسؤولية األخالقية تكون عندما يرتكب الشخص إثما،
أو يقترف خطيئة تتنافر مع األخالق واآلداب العامة، فهي تنبني
في أصلها على مجرد اإلخالل بالواجبات ذات الطابع المعنوي
الذي يرتبط الشخص بمقتضاها بمجموعة من القيم األخالقية
في إطار حياته الخاصة أو العامة.
وإذا حصل منه خطأ أو مساس بجوهر هذه القيم، فإن
الجزاء ال يعدو أن يكون مجرد تأنيب للضمير أو استنكار للفعل
من قبل عامة الناس، وسخط وغضب من الله تعالى.
ومعلوم أن دائرة األخالق واسعة جدا، فهي تشمل عالقة
الإنسان بربه، وعالقته بغيره، وعالقته بنفسه،

ومن ثم؛ فإن أغلب حاالت المسؤولية الأدبية ليس لها مظهر
خارجي كما هو الشأن بالنسبة للمسؤولية القانونية.
وبالتالي فال يشترط لقيام المسؤولية حدوث ضرر للغير، بل
يكفي فقط أن يتمنى اإلنسان الشر لغيره ، فإذا ترتب عن فعل
اإلنسان ضرر بالغير، فإنه يسأل مسؤولية قانونية، وهي التي
تكون معززة بجزاءات جنائية أو مدنية، فالقانون هو الذي
يضبط حاالت هذه المسؤولية، وكذا الجزاءات المترتبة عنها.

الفقرة الثانية: المسؤولية القانونية
إن المسؤولية بكيفية عامة هي:" تشخيص لحالة الفرد
الذي اقترف أمرا من األمور يستلزم المؤاخذة والمحاسبة"،
وتختلف نوعيتها باختالف األسباب التي أدت إليها والنتائج
المتولدة عنها، وفقا للطريقة والحجم اللذين يحددهما القانون.
ومن ثم، فقد تكون المسؤولية أدبية كما تمت اإلشارة إلى ذلك
سلفا.
وقد تكون المسؤولية قانونية، إذا أخل الشخص بقاعدة من
القواعد المقررة قانونا.
وهي تتضمن بدورها نوعين من المسؤولية:

أولا: المسؤولية الجنائية:
إن المسؤولية الجنائية تعني »تحمل الشخص لتبعات أفعاله
الجنائية المجرمة بمقتضى فصول القانون، كالقتل والسرقة
وخيانة الأمانة و الإختالس...«.
وانطالقا من هذا المعنى، فإن المسؤولية الجنائية ترتبط
ارتباطا وثيقا بالعقاب وال تنفصل عنه، فهي تقوم إذن، عندما
يقترف الشخص جريمة من الجرائم المنصوص عليها وعلى
عقوبتها في القانون الجنائي نظرا لخطورة هذه الجرائم،
ومساسها بالنظام العام.
لذلك، فإن العقوبات التي حددها المشرع المغربي، غالبا
ما تكون صارمة تتراوح بين الغرامات الزجرية، والعقوبات
السالبة للحرية، وقد تصل إلى حد اإلعدام في بعض الحاالت
الخاصة.
كما أن المسؤولية الجنائية ال تترتب إال على أفعال محددة
ومنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون وفقا لمبدأ "لا
جريمة ولا عقوبة إلا بنص".

ثانيا: المسؤولية المدنية:
إن المسؤولية المدنية تعني "التزام المسؤول بتعويض
األضرار الحادثة للغير، فهي مسؤولية قانونية، ألنها تترتب
أثرا محددا هو الإلزام بالتعويض الذي يكفل تنفيذه بالجزاءات
القانونية".
وهي مسؤولية مدينة ، ألنها تهدف إلى رفع الضرر الذي
يحدث للغير عن طريق إزالته أو إصالحه أو منح مبلغ من
المال تعويضا عنه، فهي ال تحمل معنى الردع الذي تنطوي
عليه المسؤولية الجنائية، وإنما تفيد معنى جبر الضرر الذي
تسبب فيه الشخص المسؤول.
وتبعا لذلك، فإن المسؤولية المدنية تتحقق عندما ال يوفي
اإلنسان بالتزام تعهد به، أو عندما يخالف واجبا من الواجبات
التي يفرضها القانون المدني، والتي يعتبر اإلخالل بها خطأ
مدنيا.
وتتفرع المسؤولية المدنية من جهتها أيضا إلى: مسؤولية
عقدية، ومسؤولية تقصيرية.
1 -المسؤولية العقدية:
يقصد بالمسؤولية العقدية "ذلك الجزاء المترتب عن كل

إخالل بالتزام ناشئ عن العقد".
فلما كان العقد شريعة المتعاقدين، فإنه كان لزاما احترام
مضمون هذه العالقة، وأي إخالل بها، إال ويستوجب تحميل
المسؤولية للطرف الذي تسبب في حصول هذا اإلخالل، وإلى
ذلك أشار المشرع المغربي في الفصل: 622 من ق. ل. ع.
الذي جاء فيه ما يلي:
»يستحق التعويض، إما بسبب عدم الوفاء بااللتزام، وإما
بسبب التأخر في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء
نية من جانب المدين«
ولكي تقوم المسؤولية العقدية، فال بد من وجود عقد
صحيح يجمع بين الطرفين، فإذا لم يوجد عقد بينهما، فال مجال
للحديث عن تطبيق أحكام وقواعد هذه المسؤولية.
2 -المسؤولية التقصيرية:
إن المسؤولية التقصيرية تترتب على مجرد اإلخالل
بالواجبات القانونية، سواء كان منصوصا عليها في نصوص
تشريعية، أو كانت نابعة مما تعارف عليه الناس، مثل ضرورة
احترام حقوق الجوار، وعدم المساس بحقوق الناس، فكل من
ألحق ضررا بالغير ألزم مرتكبه بأداء التعويض للطرف

المضرور.
وقد نص المشرع المغربي على ذلك في الفصل: 77 من
ق. ل. ع. الذي جاء فيه ما يلي:
كل فعل ارتكبه اإلنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن
يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير،
ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو
السبب المباشر في حصول الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم األثر.
ولقد تناول المشرع المغربي أحكام المسؤولية التقصيرية
في الفصول من 77 إلى 632 من ق. ل. ع.
والمسؤولية التقصيرية تتخذ عدة مظاهر أهمها المسؤولية
التقصيرية عن الفعل الشخصي، ثم المسؤولية التقصيرية عن
فعل الغير، عالوة على المسؤولية التقصيرية عن فعل األشياء
غير الحية.
هذه المحاور وغيرها سنتطرق إليها الحقا في هذه
المحاضرات التي ستجدونها رهن إشارتكم بموقع كلية
الحقوق بتطوان.

وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن: "مفهوم المسؤولية
وأنواعها"، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا إلى ما
فيه الخير والصالح للبالد والعباد، وأن يرزقنا التقوى
والسداد، والرشد والصالح آمين يارب العالمين.

تعليقات