 |
ملخص التنظيم القضائي |
التنظيم القضائي :
هو قانون ينظم المحاكم الموجودة في البلاد , ويبين إختصاصات كل محكمة من المحاكم المغربية.
هو قانون يهتم بتنظيم مختلف أنواع المحاكم في الدولة فهو يرتبط بالمسطرة المدنية و المسطرة الجنانية ويوجد نوعين من الإختصاص إما :
إختصاص نوعي : وهو يوزع القضايا على مختلف أنواع المحاكم المغربية .
إختصاص محلى : يختص بتوزيع القضايا على نفص المحاكم .
تعريف إختصاص المحاكم أو الإختصاص القضائى : هو معيار السلطة التي تملكها المحكمة بحكم القانون للفصل في قضايا معينة .
وملكبة المحكمة للفصل في النزاعات , إما هي تخويل عادي كالمحكمة الزجرية مثلا التي تكون بطبيعتها مختصة بكل القضايا الزجرية من حيث النوع , وإما تخويل إستثناني كالمحكمة الزجرية التي يمتد إختصاصها إستثناءا ليشمل الدعوى المدنية التابعة لدعوى زجرية .
أحكام الإختصاص على إجمال منها ما يتعلق بالنظام العام أي أن المحكمة يتحتم عيها أن تنظر كلما عرضت عليها قضية فيما إذا كانت مختصة ام لا قبل أي شيء آخر ومنها ما هو من النظام :الخاص أي أن حق عرض النزاع على القضاة هنا أو هناك هو ملك للأطراف في موضوعه .
فالإختصاص القضائي ثلاث أنواع :
الإختصاص الشخصي : وموداه أن المحكمة تتقيد باعتبار أن تتصل بالأشخاص أاطراف النزاع
فالقاصر مثلا لا يصلح خصما في النزاع المدني والحدث لا يحاكم جنانيا :
الإختصاص المحلي أو المكاني أو الترابي : ومفاده أن المحكمة تتقيد باعتيارات تتصل بدائرتهاالترابية كان يكون العقار المتنازع عليه ضمن دائرة المحكمة الترابية , أو أن يلقي القبض على المتهم في تلك الدائرة .
الإختصاص_الموضوعي : مؤداه أن المحكمة تتقيد باختصاصها بالنسبة إلى ما يعرض عليها
فضايا من حيث اهمية تلك القضايا من حيث صفة تلك القضايا . ٠
مر النظام القضائي المغربي عبر ثلاث مراحل أساسية :
المرحلة الأولى : ما قبل سنة 1912 أي قبل الحماية.
المرحلة الثانية : إبان فترة الحماية 1912 - 1956.
المرحله الثالثة : منذ الإستقلال إلى يومنا الدي نعيشه .
المرحلة الأولى : ما قبل سنة 1912 أي قبل الحماية
عرف المغرب صدور مجموعة من القوانين بعضها لا يزال حيا ونافذا وأهم القوانين التي مازالت حية هي قانون الإلتزامات و العقود ومنها قانون التنظيم القضائي, حيث عرفت هذه المرحلة وجود أربعة جهات قضائية .
المرحلة الثانية : إبان فترة الحماية 1912 – 1956
تعددت الجهات القضائية في هذه المحطة حيث يمكننا التمييز بين خمسة أنواع من المحاكم وهي كالتالي :
القاض
ـي
عي في المدينة
MAIN الشرعية 2 المحاكم العبرية | القضـ اة لقد كانت هذه تم إنشاء هذه المحاكم بمقتضى ظهير المحاكم تختص كما والذي ورد فيه بأن القبائل المسماة | كان عليه الأمر قبل بقبائل العرف البربري تبقى خاضعة | قضاة المدن وقضاة الحماية في قضايا لقوانينها وأعرافها الخاصة تحت وكانت الأحوال الشخصية رقابة السلطات وكان الهدف من ذلك
المحاكم العرفية
قسمين:
هو فصل السكان البربر عن سكان
العرب, وكان بإمكان الخصوم في
مرجعا
القضايا المدنية كامل الحرية في
تئنافيا لأحكام
تعيين حكم لفض منازعاتهم وفي
اة البادية ولم
حالة الخلاف على هذا الحكم تقوم
تبق محكمة القاضي
الجماعة بتعيينه
المحاكم تنظر في كافة الدعاوي العام
التجارية و المدنية وكذلك المسائل
بحت تنظر
الأحوال الشخصية والمواريث والعقارات
الشخصـية
وكان يتعين على هذه المحاكم أن تصدر أحكامها
بناءا على الأعراف المحلية أما الدعاوى العقارية .
القضايا الجنائية فقد كانت من
إختصاص الباشا أو القائد إلا أن
ظهير 11 أبريل 1934 أحدث قسما
يعرف باسم " القسم الجنائي العرفي
بالمحكمة العليا الشريفة أسند
اليها مهمة النظر في الجنايات
وبعض الجنح التى لا يشملها
الاختصاص الباشوات و القياد
وكذلك النظر في المخالفات التي
يرتكبها بعض رجال السلطة.
المحاكم المخزنية
المحاكم العصرية
كانت هذه المحاكم على مستوى ثلاث درجات وهي : 1 المحاكم المخزنية الإبتدائية : أطلق على هذه المحاكم بمقتضى ظهير 27 نونبر 1944 إسم محكمة الحاكم المفوض وكان اختصاصها يشمل القضايا المدنية والتي لا تزيد قيمتها 10000 فرنك وذلك بكيفية ابتدائية وإنتهائية مع إعطاء المتقاضين حق الإستئناف في الدعاوى التي تتراوح قيمتها 10000 فرنك و 20000 فرنك أما بالنسبة للقضايا الجنائية فقد كانت من اختصاص محكمة الباشا أو القائد. 2 المحاكم المخزنية الإقليمية : أحدثت في أهم المدن المغربية بحيث كانت تنظر في جميع القضايا التي تفوق قيمتها 20000 فرنك واستئناف أحكامها يكون أمام المحكمة العليا الشريفة والتي كانت تختص في القضايا المدنية ابتدائيا وإنتهائيا بالنسبة للدعاوى المقامة على كبار الموظفين و القضاة و الباشوات والقواد كما كانت تنظر في الأحكام الصادر إبتدائيا على المحاكم الإقليمية وذلك على وجه الإستئناف .
حلت هذه المحاكم محل المحاكم القنصلية | وهي محاكم أقامتها الدولتين المستعمرتين إذا أنشأت في منطقة النفوذ الإسباني محاكم عصرية عرفت باسم ( المحاكم الإسبانية ) وذلك بمقتضى الظهير الخليفي الصادر 1 يونيو 1914 وأطلق عليها ابتداءا من سنة 1932 باسم المحاكم الإسبانية الخليفية . أما منطقة النفوذ الفرنسي فقد تم إنشاء المحاكم العصرية المعروفة باسم المحاكم الفرنسية وذلك بمقتضى 12 غشت 1913 كما أنشئت في منطقة طنجة الدولية المحاكم المختلطة وكانت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الدعاوى المدنية و التجارية والجنائية والتي ترفع من طرف الفرنسيين و الإسبان أو من الأجانب بصفة عامة وهذه المحاكم على نوعين : محاكم الصلح و المحاكم الإبتدائية وكانت توجد في منطقة الحماية الإسبانية محكمة الإستئناف مقرها مدينة تطوان كما أن طلبات النقض كانت توجه إلى محكمة النقض بمدريد. وكانت توجد بمنطقة الحماية الفرنسية محكمة الإستئناف مقرها الرباط وكانت طلبات النقض ترسل إلى محكمة النقض الفرنسية.
المرحلة الثالثة : في عهد الإستقلال أول قرار اتخذته المحاكم المغربية في هذه المرحلة هو الفصل بين السلطات وإخراج الباشوات من المحاكم وكان من الصعب الجمع بين المحاكم في سنة 1957 سوف ينشأ " الأعلى " وهي المحكمة الوحيدة بالرباط والتي كانت تنظر في جميع القضايا التعريب : اللغة القانونية هي اللغة الوحيدة لمراجعة المحاكمات و المداولات . المغربة : وظيفة القاضي لا يـ ا إلا من يحصل على جنسية المغربية . أهم محطة عرفها المغرب كانت سنة 1974 وفي المحطة سيعرف التنظيم القضائي خود
1956 صدر قانونا معروفا بالمغربة و التوحيد و التعريب مفاده أن :
التوحيد : إيناء جهة قضائية واحدة أمامها جميع القاطنين في المغرب أي يتم
إلغاء المحاكم العبرية .
المغربي تعديلا شاملا حيث سيعرف أربع أنواع من المحاكم :
النوع الأول : محاكم الجماعات و المقاطعات تنظر في :
1 الدعاوي الشخصية.
2 الدعاوي المنقولة.
3 النظر في طلبات الوفاء بأجرة الكراء.
4 النظر في طلبات فسخ عقود الكراء.
5 النظر في طلبات إنهاء الاحتلال الحال والمانع من الإنتفاع بحق الملكية .
النوع الثاني : المحاكم الإبتدائية :
تختص في جميع القضايا التي تخرج عن اختصاص محاكم الجماعات و المقاطعات وفي كل القضايا المدنية ومسائل الأحوال الشخصية و الميراث تبث في جميع الجنح الضبطية و المخالفات التي تصدر بشأنها عقوبات حبسية تعتبر المحكمة الإبتدائية مرجعا إستئنافيا بالنسبة للأحكام الصادرة عن محاكم الجماعات و المقاطعات النوع الثالث : محاكم الإستثناف تعتبر مرجعا إستئنافيا بالنسبة للأحكام الصادرة . المحكمة الإبتدائية و المتعلقة بالقضايا المدنية و التجارية و الاجتماعية وقضايا الأحوال الشخصية ثبت إستئنافيا في الإحكام الصادرة عن المحاكم الإبتدائية في الجنح و المخالفات أما بالنسبة للجنايات فتعتبر محكمة الإستئناف مختصة بالنظر فيها أمام غرفة الجنايات التابعة لها الإبتدائية .
القضايا التي لم يعط القانون لجهة قضائية أخرى البت فيها .
تختص في القضايا التي ورد في شأنها نص خاص باعتبارها المختصة قانونا مثلا : النظر إستئنافيا في قضايا الأمور الإستعجالية بالنسبة للأوامر الصادر عن رؤساء المحاكم تختص في النظر إستئنافيا في القرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين .
النوع الرابع : المجلس الأعلى
مهمته البحث عن مدى موافقة الحكم فيه للقانون وقواعد المسطرة, فإذا إتضح للمجلس الأعلى بأن الحكم متفق مع قواعد القانون والمسطرة قضى برد الطعن وإذا وجد الحكم المطعون فيه مخالف للقانون فإنه يقضي بنقضه مع إعادة القضية إلى المحكمة مصدرة للحكم وهي مؤلفة تأليفا أخر أو إلى محكمة أخرى من نفس درجتها من أجل إعادة النظر في الحكم على ضوء سائل التي يعرض لها قرار النقض .
وفي نفس السنة أي 1974 تم إصدار مجموعة من القوانين :
قانون المسطرة الجنائية:
لتستمر هذه القوانين إلى سنة 1993 وسوف تنشأ المحاكم الإدارية وجاءت فكرة إنشاء هذه المحاكم في المغرب بمقتضى خطاب صاحب الجلالة المؤرخ في 8 ماي 1990 بمناسبة الإعلان عن إنشاء مجلس إستشاري لحقوق الإنسان .
قانون الوظيفة القضائية
فإنشاء المحاكم الإدارية جاء في إطار الإتجاه نحو حماية حقوق الإنسان في المغرب في ظل دولة القانون . يقول صاحب الجلالة في خطابه بهذه المناسبة هي هذه فالسلطة ليس لها الحق في أن تتجاوز حدودها إذ ذالك لازم أن يكون من حق المغربي كيفما كان أن يشتكي إما يضابط الشرطة أو بضابط الدرك أو بالقائد الذي تعصف عليه أو غيرهم فلا يمكن لهذه البلاد أن تكون دولة قانون إلا إذا جعلنا كل مغربي عنده الوسيلة كي يدافع عن
حقوقه كيفما كان خصمه.
وتعزز المحاكم التجارية 1996 إلى غاية سنة 2004 وسوف تنشأ أقسام الأسرة وهذه الوضعية سوف تستمر إلى سنة 2011 حيث عرفت هذه السنة مجموعة من التعديلات و هي تحويل المجلس الأعلى إلى محكمة النقض إلغاء محاكم الجماعات و المقاطعات وتعويضها بمحاكم جديدة وهي محاكم القرب, وسوف تنشأ بالمحاكم الابتدائية غرف إستئنافية وإنشاء غرف الجرائم المالية بمحاكم الإستئناف .
التنظيم القضائي في ظل الدستور 2011
محاكم التنظيم الإداري :
أولا : المحاكم الابتدائية 10-34
هي قاعدة النظام القضائي المغربي وهي محكمة أساسية و التي تكون أول من يعرض عليها القضايا وتسمى كذلك محكمة الدرجة الأولى وتكون قابلة للتعديل كما تسمى " بالولاية العامة " لأنها تحضي باختصاص شامل و عام ولأنها تشمل كل القضايا إلا إذا سحب منها هذا الإختصاص بنص خاص من طرف المشرع . ما هي أجهزة المحكمة الإبتدائية ؟ تتوفر المحكمة الإبتدائ الجهاز الأول : جهاز رئاسي ويمثله رئيس المحكم الإبتدائية وقضاة الأحكام, فالقضاة نوعان قضاة الأحكام وهم الذين يصدرون الأحكام أو يعرفون بقضاة الموضو
قضاة النيابة العامة : لا يصدرون الأحكام وإنما يكونون أطرافا في الدعو
الدعوى المدنية .
الدعوى المدنية : هي التي يتقاضى فيها طرفان عاديان موضوعها إما حقوق مدنية خصومة مالية في بعض الحالات الاستثنائية تكون النيابة العامة طرفا في الدعوى المدنية الفصل و من قانون المسطرة المدنية الفقرة 3 .
تتدخل في الدعوى مثلا كتغيير الإسم أو سن الرشد أو الميراث .
الجهاز الثاني : جهاز النيابة العامة يمثله وكيل الملك ونوابه . حسب المادة 39 من ق.م.ج
الجهاز الثالث : جهاز الغرف هي مصالح داخل المحكمة الإبتدائية أي أن المحكمة تقسم إلى
غرف حسب نوعية القضايا المعروضة عليها :
1. الغرفة المدنية : تختص بجميع القضايا المدنية كالكراء والشراء والبيع
2 الغرفة الإجتماعية : تهتم بقضايا الأجراء وحوادث الشغل و الأمراض المهنية.
3 الغرفة العقارية : متعلقة بالعقارات والعقار هو كل شيء تابث في الأرض .
4 الغرفة الجنحية : تنظر في نوع الجرم المتوسطة و الخطيرة
الغرفة الإستدعائية:
, فهي مصلحة الجهاز الرابع : جهاز كتابة الضبط يتولى متابعة الاجراءات داخل المحكمة إدارية تتكون من عدد كبير من الموظفين الإداريين مهمتهم ضبط العمل الإداري بالمحكمة مثلا : مسك السجلات و التبليغات والإستدعاءات والأحكام
كيف تعقد المحكمة الإبتدائية جلساتها ؟
تعقد المحكمة الإبتدائية جلساتها بقاضي منفرد وفي الإستثنائية بثلاثة قضاة ورئيس الجلسة .
ما هي إختصاصات المحكمة الإبتدائية ؟
الإختصاص هو توزيع مختلف القضايا على المحاكم حسب نوعية كل قضية
حددت الفصول 18 - 2019 من قانون المسطرة المدنية إختصاصات المحكمة الإبتدائية
وحصرت إختصاصاتها في :
النظر إبتدائيا وانتهائيا مع الحفظ في حقها بالإستئناف في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والقضايا التجارية و الإدارية و الاجتماعية . ( الفصل 18 ق.م.م ) وحددت المادة 252 من قانون المسطرة الجنائية اختصاصاتها وحصرتها في المخالفات و الجنح .
وعليه فللمحكمة الإبتدائية ثلاث إختصاصات :
الإختصاص الأول : إبتدائي
الإختصاص الثاني : إستئنافي
الإختصاص الثالث : لرئيس المحكمة
الإختصاص الإبتدائي و الإستئنافي :
أي أنه تصدر في إطار المحكمة الإبتدائية حكما قابلا للإستئناف بصرف النظر عن نوع
القضية ولكن الإستئناف هنا يجب علينا التمييز بين حالتين :
الحالة الأولى : اذا كانت الدعوى تقل قيمتها عن 20000 درهم فالحكم يستأنف في المحكمة الابتدائية بغرفة الإستئنافات
الحالة الثانية : اذا كانت الدعوى تفوق
20000 درهم فالحكم يستأنف لدى محكمة
الاستئناف
وقد أنشأت غرفة إستئنافية داخل المحكمة الإبتدائية . حكما إبتدائيا . أقسام قضاء القرب : راجع المادة 9 و 10 و 14 من القانون 42-10 المتعلق بأقسام قضاء القرب .
هي محكمة جديدة جاء بها المشرع في دستور 2011 جعلها داخل المحاكم
لها إختصاصات محددة وعوض بها محاكم الجماعات و المقاطعات .
اختصاص أقسام قضاء القرب :
جاء في المادة 10 من القانون 9-10-2 على أنه :" يختص قاضي القرب في الدعاوى الشخصية و المنقولة التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الإجتماعية والإفراغات ".
تختص أقسام قضاء القرب في جميع القضايا التي لا تتجاوز قيمتها 5000 درهم سمیت
بقضايا القرب لأن المسطرة فيها تتميز ببساطة شديدة. وتتميز مظاهر البساطة في :
كونها شفوية وسريعة و لا تتعدى ثمانية أيام للبت فيها .
ZOUHAIR FATIHI
قاضي القرب ملزم بمحاولة إجراء الصلح, ولابد له في نجاح إصلاح الطرفين . المادة 12
من القانون 10-42 .
يمنع على قضاة القرب النظر في العقار وقضايا الكراء لأن مثل هذه القضايا والقضايا الإجتماعية تكون معقدة ومسطرتها طويلة تستنزف وقتا طويلا للبت فيها وتكون قابلة
للإستئناف في غالب الأحيان
أقسام قضاء الأسرة : أنشأها المشرع سنة 2004 وهي السنة التي صاحبت مدونة الأسرة تنظر في القضايا الأسرية.
الجديدة وهي عبارة عن محكمة مصغر
جهاز قضاء الأسرة :
يتألف قضاء الأسرة من عدة أجهزة :
القاضي المكلف بشؤون القاصرين
القاضي المكلف بالزواج أو التزويج
القاضي المكلف بفك النزاعات بين الأزواج .
الإختصاص رئيس المحكمة الإبتدائية :
يتمتع رئيس المحكمة باختصاصات خاصة به باعتباره يمارسها لوحده ولا يشاركه فيها ا
يختص رئيس المحكمة الإبتدائية في :
1 القضاء الإستعجالي.
2 أوامر الأداء.
3 الأوامر المبنية على الطلب .
تعليقات
إرسال تعليق