![]() |
أهم ملخص لقانون الميزانية S3 .. |
ملخص محاضرات قانون الميزانية
الفصل الثالث
الوحدة 15
ملخص
قانون الميزانية
المبحث الأول : مفهوم الميزانية العامة و مبادؤها المطلب الأول : تعريف الميزنية العامة
1 التعريف : الميزانية العامة بيان يرد بوثيقة قانونية تسمى القانون المالي للسنة و يشتمل لقانون المالي على مجموع موارد و تكاليف الدولة .
*وثيقة قانونية و محاسبية بمقتضاها يأذن البرلمان للحكومة بصرف الاعتمادات و استخلاص الموارد العامة المقدرة لسنة مالية مقبلة تنفيذا للسياسة العامة للدولة .
المطلب الثاني :أهمية الميزانية العامة و خصائصها ,
أهمية قانون الميزانية : أهمية سياسية
أهمية اقتصادية اجتماعية تعد وسيلة برلمانية تستخدمها السلطة تحول الدولة من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة أدى التشريعية النقد اختیار عمل السلطة التنفيذية إلى توسيع أهمية الميزانية العامة و تستخدم وسائلها المالية .فهي وسيلة ضغط
للتأثير في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية .
2 خصائص الميزانية العامة : الميزانية العامة هي فالميزانية بيان لما تتوقع السلطة التنفيذية أن تنفقه ,و أن تحصل من إيرادات ,فهي بيان توقعي أو | تقديرية. إنها تعد لفترة مقبلة و توقعية حيث يعكس برنامج عمل الحكومة سياسة السلطة
التنفيذية في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية كالانسحاب من النشاط
الاقتصادي (الخوصصة) ,أو الرفع من الاعتمادات الخاصة للتكافل الاجتماعي . الميزانية العامة المقصود بالإجازة هو إجراء قانوني الذي تأذن بموجبه السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية إجازة بالنفقات و بصرف النفقات و تحصيل الإيرادات .
و تختلف إجازة الإنفاق عن إجازة الجباية بحيث إجازة الإيرادات الإنفاق :تقتصر على الاعتمادات التي صادقت عليها السلطة التشريعية .
إجازة الجباية :تملك السلطة التنفيذية حق تجاوزها و ملزمة بالتحصيل الميزانية عمل
الاتجاه الغالب يرى أن الميزانية قانون من حيث الشكل و الموضوع.
تشريعي الميزانية توضع الميزانية تضر بصفة دورية أي لفترة زمنية محددة ,حددت عموما بسنة واحدة لتسهيل
| بصفة دورية
الرقابة على السلطة التنفيذية و لصعوبة توقعها لأكثر من سنة . الميزانية العامة تعبر يتعين من خلال الميزانية العامة الحديث عن ما تحدثه محتوياتها من آثار اقتصادية و
عن الأهداف اجتماعية و كذا سياسية ,فهي تعكس اختيارات الدولة (السلطة التنفيذية ) لأهدافها ,فهي | الاقتصادية و المالية أضحت تعبر عن سياستها في تحقيق الأهداف المالية و الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية .
المطلب الثالث : تمييز الميزانية العامة عن بعض المفاهيم. يختلف مفهوم الميزانية العامة عن المفاهيم التالية : الحساب | هو بيان كافة المبالغ التي قامت الدولة بإنفاقها و تحصيله فعلا في السنة المالية الماضية ,و يختلف الختامي
عن الميزانية العامة من حيث :1 أرقامه حقيقية في حين الميزانية أرقامها تقديرية.2_هو بيان
الفترة مضت و الميزانية بيان لفترة قادمة الميزانية هي عمل تقديري توقعي لمجموع النشاط الاقتصادي لمجموع النشاط الاقتصادي العام و الخاص الاقتصادية الدولة معينة في فترة زمنية قادمة .
تتشابه مع الميزانية العامة في أنهما عمل تقديري لفترة قادمة و تختلفان في كون الميزانية العامة
تقتصر على القطاع العام . التخطيط هو خطة اقتصادية يتم من خلالها توجيه موارد الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية معينة . و الاقتصادي يتخلف عن الميزانية العامة في جوانب أهمها :*أن الخطة الاقتصادية تشمل مختلف الأنشطة مهما
كانت طبيعتها بينما تشمل الميزانية العامة النفقات و الموارد العامة فقط . *أن الخطة تغطي فترة متوسطة أو طويلة الأمد
المبحث الثاني : مبادئ قانون الميزانية : الفرع الأول :مبدأ سنوية الميزانية :
المطلب الأول : التعريف بالمبدأ يعني مبدأ سنوية الميزانية والمدة الزمنية التي تغطيها الميزانية و التي تمتد من اليوم الأول لبدء تنفيذ الاعتمادات المقررة و اليوم الأخير لقفلها و انتهاء العمل بها و هذه المدة في معظم النظم المالية لاتقل و لا تزد عن سنة . الاعتبارات الخاصة لهذا المبدأ : سياسية
مالية
اقتصادية دوام و تقوية وت سهيل رقابة | السنة هي مدة تمارس فيها جل و كون السنة تمر فيها كل الفصول
السلطة التشريعية على السلطة مختلف الأنشطة المدنية و التجارية | الأربعة و هي فترة طبيعية تتقاطع | التنفيذية .
فيها مختلف الموارد و النفقات .
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ سنوية الميزانية . أولا : الاستثناءات داخل السنة : 1 عدم موافقة البرلمان على الميزانية قبل بداية السنة المالية ؟
مبدئيا يجب على البرلمان أن يصادق على مشروع قانون مالية السنة على أبعد تقدير يوم 31 دجنبر من السنة التي تسبق تنفيذ الميزانية و إذا وقع وصوت البرلمان بعد هذا التاريخ ,فإن الترخيص البرلماني يكون قد منح لمدة أقل من السنة . 2 الاعتمادات الإضافية : يمكن في حالة الضرورة ملحة و غير متوقعة ذات مصلحة وطنية أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم في أثناء
السنة
ثانيا : الاستثناءات خارج السنة .
1 الترخيصات في البرامج. ترتبط غالبا بتنفيذ البرامج المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تستغرق أكثر من سنة كبناء المطارات و الموانئ و المركبات الرياضية و الطرق السيارة في هذه الحالة يتم إبعاد مبدأ السنوية و يتم اللجوء للترخيصات في البرامج
2 الترخيصات في الالتزام مقدما
يؤذن بمقتضى هذه الترخيصات التي تصدر في قوانين مالية السنة للامرين بالصرف واللالتزام مسبقا خلال سنة مالية معينة ,بجزء من الاعتمادات سترصد لهم برسم سنة مالية مقبلة , غير أن القانون التنظيمي للمالية الجديد ,تم العدول عن الترخيصات في الالتزام مقدما .
3 ترحيل الاعتمادات . ترحيل الاعتمادات أو رصائد الاعتمادات الباقية دون استعمال من ميزانية السنة المنتهية إلى ميزانية السنة التي تليها بقصد استعمالها في نفس الأوجه التي كانت مخصصة لها في الأصل . في المغرب هناك مجموعة من الاعتمادات التي يمكن ترحيلها من سنة لأخرى :
اعتمادات الأداء.
يمكن نقل اعتمادات الأداء التي يتم الترخيص فيها لسنة معينة من أجل إنجاز نفقات الاستثمار العمومية التي لم يتم استهلاكها خلال نفس السنة .
فائض ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة segma رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة من موارد و نفقات لا تعتبر حقيقية و ليس لها طابع الدوام ,مثل القروض التي تقدمها الدولة للفلاحين ,فهذه السلفات التي لا تعد نفقات بمعنى الكلمة لأن الدولة ستستردها فيما بعد .
أموال الهبات و المساهمات : و هي أموال يدفعها بعض الأشخاص المعنويين أو الطبيعيين لتحقيق غايات معينة كبناء مستشفى أومدرسة أو فتح طريق .
الفرع الثاني : مبدأ وحدة الميزانية :
المطلب الأول :مضمون مبدأ وحدة الميزانية . يقصد بمبدأ وحدة الميزانية أن تدرج جميع النفقات و الإيرادات الخاصة بأجهزة الدولة ضمن وثيقة واحدة شاملة تعرض على السلطة التشريعية لإقرارها . إيجابيات مبدأ وحدة الميزانية :
*عرض الميزانية في أبسط و أوضح صورة أما البرلمان ,لأن عرضها في ميزانيات متعددة من شأنه أن يحول دون أخذ فكرة عامة و شاملة .
*تسهيل عملية الرقابة .
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ وحدة الميزانية .
أولا : الميزانيات الملحقة : هي ميزانيات تلحق بميزانية الدولة تتعلق بالعمليات المالية لبعض المرافق العامة ذات النشاطات الاقتصادية و الاجتماعية التي تتمتع بالاستقلال المالي دون أن تكون لها شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة .
أمثلة الميزانية الملحقة : الميزانية الملحقة للمطبعة الرسمية .
_الميزانية الملحقة للموانئ ثانيا : الميزانيات المستقلة: " هي ميزانيات مستقلة و منفصلة تماما عن القانون المالي ,لاتخضع لمصادقة البرلمان عليها .
هي ميزانيات مرتبطة بالمؤسسات العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية التي يترتب عليها الاستقلال المالي ,مثل ميزانيات الجماعات و الوكالات الجماعية المستقلة للماء و الكهرباء .
تختلف الميزانيات المستقلة عن الميزانيات الملحقة من وجهتين هما :
المؤسسات العامة ذات الميزانية المستقلة لها شخصية معنوية مستقلة عكس ذات الميزانيات الملحقة التي ليست لها شخصية معنوية مستقلة.
الدولة تلتزم بسد العجز في الميزانيات الملحقة و لا يوجد ما يجبرها على ذلك بالنسبة للميزانيات المستقلة .
ثالثا : الحسابات الخصوصية للخزينة يقصد بها مختلف المبالغ التي تدخل إلى خزينة الدولة أو تدفع بواسطتها دون أن تكون لها صفة الإيراد الحقيقي (مثلا : الضمانات أو الكفالات التي يدفعها الأشخاص و مختلف المبالغ التي تعود لأصحابها .),أو صفة الإنفاق الحقيقي (مثلا :قروض الدولة للجماعات الترابية و مختلف السلفات التي تستردها الخزينة بعد انقضاء اجالا معينة .).
تناقش الحسابات الخصوصية للخزينة و تعتمد من لدن البرلمان و ترد في وثيقة القانون المالي مستقلة عن الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة.
رابعا : ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة SEGMA مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة هي مختلف مصالح الدولة الغير متمتعة بالشخصية المعنوية و التي تغطي بموتارد ذاتية بعض نفقاتها الغير مقتطعة من الإعتمادات المقيدة في الميزانية العامة, و يهدف نشاط هذه المصالح أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر .
مثلا : المستشفيات
الفرع الثالث : مبدأ تخصيص النفقات
المطلب الأول :مدلول مبدأ تخصيص النفقات : يقصد بمبدأ تخصيص النفقات أن يرصد لكل وجه من أوجه الإنفاق العام مبلغ مالي محدد يطلق عليه اعتماد CREDIT فلا يجوز مثلا استخدام الاعتماد المخصص للشغل في قطاع الصحة ,و لا يمكن تغيير استخدام هذا الاعتماد إلا بإذن من البرلمان .
المطلب الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ تخصيص النفقات :
أولا : الاعتمادات التي لا تقدم في فصول . تهم أساسا نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة العامة التي لا تقدم في فصول و إنما حسب أصناف الحسابات
نفس الأمر بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .
ثانيا : الأبواب غير المخصصة . يتعلق الأمر ب :
1- فصل النفقات الطارئة و المخصصات الإحتياطية . يفتح فصل خاص غير مرصد لأي مرفق من المرافق تدرج فيه النفقات الطارئة و المخصصات الاحتياطية فيما يتعلق ببعض نفقات التسيير .
2-فصل التسديدات و التخفيضات و الإرجاعات الضريبية : فصل يتضمن اعتمادات غير مرصدة لأوجه محددة من الإنفاق العام بل هي نفقات قد ترد خلال السنة المالية
تمكن الدولة من القيام بتسديد ما عليه , و كذلك القيام بالتخفيضات و الإرجاعات الضريبية التي قد تستحق لبعض الأشخاص الذاتيين أو المعنويين. 3- التكاليف المشتركة : هي عبارة عن فصلين ,فصل على مستوى نفقات التسيير و اخر للاستثمار ,غير أنها تهم مختلف الوزارات المعنية بالاستفادة من الفصلين المذكورين ,و يتم تفصيلها حسب الحاجة. ثالثا : تغيير المبالغ المرصودة . في التشريع المالي السابق تمتعت السلطة التنفيذية بسلطة واسعة فيما يخص تغيير المبالغ المرصودة داخل كل فصل من فصول الميزانية العامة . و كان ذلك يتم بمقتضى ترخيص من البرلمان. غير أنه حسب القانون التنظيمي الجديد للمالية لا يجوز القيام بتحويلات للاعتمادات مابين الفصول ولكن يمكن القيام بتحويلات الاعتمادات داخل نفس البرنامج و ما بين البرامج داخل نفس الفصل ,وفق شروط و كيفيات المحددة بنص تنظيمي .
الفرع الرابع :مبدأ عمومية الميزانية .
المطلب الأول :مضمون مبدأ عمومية الميزانية يقصد بمبدأ عمومية الميزانية أو شمول الميزانية أن تظهر في وثيقة الميزانية العامة كافة نفقات و إيردات الدولة بصورة مفصلة و دون مقاصة بينهما . عکس قاعدة الناتج الصافي . فوائد مبدأ عمومية الميزانية : *إتاحة الفرصة للسلطة التشريعية لمراقبة سير الإدارة الحكومية فيما يتعلق بنفقاتها الخاصة اللازمة لتسييرها . *محاربة الإسراف في الإنفاق الحكومي . *إظهار حقيقة الأوضاع المالية . *المساعدة على الإيرادات و النفقات.
المطلب الثاني : القواعد المرتبطة بمبدأ عمومية الميزانية . أولا :قاعدة عدم المقاصة . تقتضي قاعدة عدم المقاصة بأن تقدم جميع مداخيل الشخص العمومي من ناحية ,و جميع نفقاته من ناحية أخرى بدون مقاصة بين المداخيل و النفقات. ثانيا :قاعدة عدم تخصيص الإيرادات . بموجب هذه القاعدة يتعين أن تتجه جميع الإيرادات ,مهما كان مصدرها أو نوعها ,نحو تمويل جميع النفقات ,فلا يجوز مثلا أن ينصرف إيراد معين لتمويل نفقة معينة ,و كأن توجه مداخيل الضريبة لترميم الطرق . هذه القاعدة تفرضها الدواعي التالية : *عدم التخصيص لا يسمح بالتحيز في تخصيص الموارد لأجل الإنفاق في خدمات تستفيد منها فئات معينة تمثل القوى قوى سياسية أو حاكمة أو لأغراض انتخابية . *التخصيص يؤدي إلى تبذير المال العام .
* التخصيص يؤدي إلى وجود ووزارات غنية و أخرى فقيرة . *التخصيص قد يمس حدود التضامن الوطني .
تم تحميل هذا الملف من موقع عرب نیوزTV للمزيد من الملخصات قم بزيارة موقعنا عبر الرابط التالي:
الفرع الخامس :مبدأ توازن الميزانية.
المطلب الأول : التطور المفاهيمي لمبدأ توازن الميزانية . أولا : المفهوم التقليدي لمبدأ توازن الميزانية. يقصد بمبدأ توازن الميزانية في المفهوم التقليدي ,تعادل جملة نفقات الدولة مع إيراداتها المستمدة من المصادر العادية دون زيادة أو نقصان ,فتوازن الميزانية ينظر إليه بنظرة حسابية رقمية بحثة . ثانيا : المفهوم الحديث المبدأ توازن الميزانية . طبقا للمفهوم الحديث لمبدأ توازن الميزانية ولم يعد العجز في الميزانية بمثابة كارثة مالية ,و تم استبدال فكرة التوازن المالي الصرف بفكرة أوسع منها هي فكرة التوازن الاقتصادي العام .
المطلب الثاني : مبدأ توازن الميزانية بالمغرب . أولا :نظرية توازن الميزانية في التشريع المالي المغربي . بالرجوع للقانون التنظيمي للمالية الجديد فإنه يعطي الأهمية التوازن الاقتصادي و المالي . ثانيا : التمويل بالعجز من مظاهر السياسة المالية بالمغرب . تظهر مختلف الميزانيات العامة للمغرب عجزا ماليا مزمنا تتفاوت حدته و خطورته على التوازنات المالية و الاقتصادية من مرحلة إلى أخرى.
المبحث الأول :وضع الميزانية العامة يتحقق وضع الميزانية العامة في النظام المالي المغربي باستكمال تحضير المشروع المتعلق بالميزانية من جهة ,و المصادقة عليه ليصير قابلا للتنفيذ من جهة أخرى .
الفرع الأول : تحضير مشروع الميزانية العامة .
المطلب الأول : أساليب إعداد الميزانية . إعداد الميزانية هو وضع التقديرات للمبالغ التي ترتقب الدولة صرفها و تلك التي تتوقع الحصول عليها في فترة مقبلة. أولا :أساليب تقدير النفقات . 1- أساليب تقليدية : يطلق
على المبالغ المقترحة للنفقات "اعتمادات" crédits و تقسم إلى : *اعتمادات الثابتة : هي اعتمادات محددة مثل أجور الموظفين فوائد و أقساط الديون. يسهل تحديدها على وجه الدقة بالرجوع إلى السجلات المتعلقة بها. *اعتمادات المتغيرة : اعتمادات تقديرية و هي إما متجددة : تتكرر كل سنة مثل مشتريات الإدارة من الات و كتب و أوراق . أو غير متجددة :لا تتكرر بصفة دورية مثل التكاليف المتعلقة بتجهيز الكليات و المستشفيات . 2- الأساليب الحديثة : أكثر كفاءة و فعالية من أهم هذه الأساليب نجد : نظام التخطيط و برمجة الميزانية
يقوم هذا الأسلوب على أساس النظر إلى احتياجات المجتمع ووسائل إشباعها بصورة متكاملة و شاملة ,و يرتكز على 3 عناصر هي : التخطيط , البرمجة و الموازنة .
- التخطيط :تحديد الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها في المدى الطويل .
البرمجة تتعلق بالبدائل المختلفة المكفيلة بتحقيق هذه الأهداف المحددة . - الميزانية :ترجمة الشرائح السنوية من البرامج في صورة اعتمادات مالية سنوية .
طريقة الإدارة بالأهداف :
تتطلب هذه الطريقة أن يتم تخصيص اعتمادات الميزانية وفقا للأهداف الفرعية التي تسعى كل إدارة أو مصلحة التحقيقها .
مما يستوجب تحديد كل مرفق لأهدافه أولا ثم يقوم رئیس کل قسم أ, إدارة في المرفق بتحديد تحديد أهدافه الفرعية ,ثم يتم تحديد الاعتمادات المطلوبة وفقا لهذه الأهداف الفرعية .
*الميزانية على أساس الصفر : هذا الأسلوب يبدأ بضرورة أن يتم تحليل البيانات و دراسة جدوى و تقييم كافة الأنشطة و البرامج سنويا . وعلى اعتبار أنها أنشطة و برامج جديدة غير مرتبطة باعتمادات سابقة ,حيث توضع الاعتمادات ابتداء من حالة الصفر و كأنها جديدة و لترخيصها ثانية أو تمديدها يتعين على المسؤولين تبرير تفاصيل اعتماداتهم و تقديم الإثبات قصد الإقناع بضرورتها .
ثانيا : أساليب تقدير الإيرادات تقدير الإيرادات العامة لفترة مقبلة هي عملية صعبة و معقدة و كل محاولة لتقدير الإيرادات تظل احتمالية ,تقريبية .و من أجل تخفيض هامش الخطأ ابتدع الفكر المالي بعض الأساليب التقدير الإيرادات أهمها : التقدير الالي و التقدير القياسي.
1- التقدير الالي : يتم تقدير الإيرادات العامة بالاسترشاد بنتائج اخر ميزانية نفذت ( السنة ماقبل الأخيرة) مثلا لتحضير ميزانية 2016 يتم الاسترشاد بميزانية 2014. أي الحساب الختامي لسنة 2014 .
و أضيفت إليها قاعدة أخرى هي قاعدة الزيادات التي بموجبها يتم إضافة نسبة مئوية على اخر ميزانية نفذت تحدد على أساس متوسط الزيادة التي حدثت في الإيرادات العامة خلال 5 سنوات الماضية و يسمى متوسط الزيادات . أظهر التطبيق العملي محدودية هذه الطريقة و عدم صلاحيتها نظرا لأن الحياة الاقتصادية لا تسير في اتجاه ثابت
بل تتأرج بين الكساد و الانتعاش حسب الظروف و الأحوال .
2- التقدير المباشر : حيث يترك للمسؤولين حرية التقدير دون التقيد بقاعدة معينة ,حيث يتم التوقع باتجاهات كل مصدر من مصادر الإيرادات العامة .و يقتضي هذا الأسلوب أن يكون المسؤولين عن إعداد الميزانية على إطلاع واسع بالاحوال الاقتصادية و الاجتماعية و المالية للبلاد . هذه الطريقة هي أفضل الطرق لتقدير الإيرادات . هناك عناصر يجب على القائمين بتحضير الميزانية الاسترشاد بها منها : مبلغ الإيرادات الفعلية السابق تحصيلها . مستوى النشاط الاقتصادي المتوقع و التغيرات المنتظرة في التشريع الضريبي . سير عمليات الموارد في السنة الجارية . التوقعات الاقتصادية المرتقبة في السنة المقبلة .
عدم المغالاة في التقدير حتى يكون أقرب للواقع . المطلب الثاني : الأجهزة المكلفة بإعداد الميزانية . أولا : أجهزة تحضير الميزانية في النظم المالية المقارنة . تقوم السلطة التنفيذية في معظم النظم المالية بدور أساسي في تحضير مشروع الميزانية العامة ,و يرجع ذلك العدة اعتبارات منها * الميزانية تعبر عن البرامج و الخطط الحكومية في المجالات المختلفة ,فالسلطة التنفيذية هي أقدر من السلطة التشريعية على تقدير أوجه الإنفاق و الإيرادات.
إن السلطة التنفيذية تتولى إدارة وحدات القطاع العام و بالتالي فهي على إطلاع أوسع. * السلطة التنفيذية تعد اكثر السلطات معرفة بالمقدرة المالية لاقتصاد البلاد. *السلطة التنفيذية هي التي تقوم بتنفيذ الميزانية العامة ,لذا من المنطي أن يعهد إليها بتحضيرها . *الميزانية العامة تعبر عن النشاط المالي للدولة خلال الفترة المقبلة ولذا يجب أن يسود الانسجام و التوافق بين أجزاء الميزانية و هذا لا يتحقق لو ترك الأمر للسلطة التشريعية . ثانيا : أجهزة تحضير مشروع القانون المالي في النظام المالي المغربي 1- دور الوزير المكلف
بالميزانية . يتولى الوزير المكلف بالمالية تحت سلطة رئيس الحكومة إعداد مشاريع قوانين المالية طبقا للتوجيهات العامة المتداول بشأنها في المجلس الوزاري و عمليا يتولى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عملية الإعداد و التحضير القانون المالية . و يقوم بهذا الإعداد بمختلف مصالح الإدارة المركزية المصالح الخارجية التي تتألف منها وزارة المالية خاصة مديرية الميزانية ولكن هذا لا يقلل من دور المديريات الأخرى . يتم إعداد قانون المالية للسنة استنادا إلى برمجة ميزانياتية على مدى ثلاث سنوات و يتم تحيينها كل سنة الملاءمتها مع تطور الظروف المالية و الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
يعرض وزير المالة (الوزير المنتدب الملكف بالمالية ) مشروع القانون المالي على الحكومة قبل فاتح مايمن كل سنة , و يقدم عرض إجمالي عن مشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة ,كما يقوم بدعوة الامرين بالصرف وفق توجيهات الحكومة لإعداد مقترحاتهم المتعلقة بالمداخيل و النفقات عن السنة المالية .ويتم توجيه لائحتين إلى مختلف الوزارات وتتعلق الأولى بنفقات التسيير و الثانية بنفقات التجهيز وتتضمن هاتين الرسالتين توجيهات يتعين على جميع المرافق إتباعها في إعداد مشروعاتها. في ضوء ذلك تشرع مختلف الوزارات في إعداد تقديرات لنفقاتها و مداخيلها مسترشدة بما يلي :
- الأهداف العامة للخطة الاقتصادية و الاجتماعية .
- الأهداف التي يتضمنها البرنامج الذي يتقدم به رئيس الحكومة أمام البرلمان بعد تعيين الملك أعضاء الحكومة .
- التوجيهات العامة التي تصدرها الحكومة في أعقاب الاجتماع الذي تعقده لمناقشة الخطوط العامة التي يجب أن ترتكز عليها في تحضير القانون المالي يتوجب أن تصل مقترحات الامرين بالصرف المتعلقة بمداخيل و نفقات وزاراتهم و كذا مشاريع المقتضيات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية إلى الوزارة المكلفة بالمالية قبل فاتح يوليوز من كل سنة .
و تسهر مديرية الميزانية على تجميع مختلف تقديرات الوزارات قصد دراستها و التأكد من مدى مطابقتها للرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة و الرسالة التأطير ,ثم يتم مناقشة ميزانية كل وزارة على حدة, بندا بعد اخر و تختم هذه المناقشة بالتوقيع على محضر يبين النتائج التي تم التوصل إليها في حالة وقوع خلاف استعصى حله يعرض الأمر على وزير المالية و الوزير المعني بالخلاف ,فإذا تعذر الحل ترفع القضية إلى رئيس الحكومة .
و تجدر الإشارة أن الوزير المكلف بالميزانية يعرض
على اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان قبل 31 يوليوز ,الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية .
و يمكن أن يكون هذا العرض موضوع مناقشة دون أن يتبعها تصويت. 2-سلطة رئيس الحكومة تبرز هذه السلطة من خلال مستويين هما : التوجيه و التحكيم .
التوجيه : رئيس الحكومة يعد بمناسبة الشروع في إعداد مشروع قانون المالية رسالة توجيهية تأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات و في ضوئها تشرع وزارة المالية و مختلف الوزارات و المصالح الحكومية في تحضير المشروع المذكور و ترفق هذه الرسالة برسالة تأطير lettre de cadrage
*التحكيم : يتولى رئيس الحكومة خلال مراحل إعداد مشروع قانون المالي, التحكيم بين وزير المالية و باقي الوزراء في شأن الخلافات التي تنشأ بينهم حول الغلاف المالي المخصص لكل وزارة .
أو حول مطابقة مقترحات إحد الوزارات للتوجيهات الحكومية المتضمنة في الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة .
3-دور مجلس الوزراء. المجلس الوزاري برئاسة الملك يتداول في التوجيهات العامة لمشروع قانون المالية حيث يتم رسم الخطوط العامة لمشروع قانون المالية و بالتالي تهييئ السياسة المالية و الحرص على مطابقة غاياتها و أهدافها مع المصلحة العامة للبلاد.
الفرع الثاني : المصادقة على مشروع قانون المالية ,
أولا : الصيغة التي يقدم بها مشروع قانون المالية .
يعرض قانون المالية على السلطة التشريعية في ص يغة مشروع قانون و ضمن قالب هيكلي .و يتكون هذا القانون من جزئين هما :
الجزء الأول:فيه المعطيات العامة للتوازن المالي الإذن في استخلاص المداخيل و إصدار الافتراضات أيضا الأحكام المتعلقة ب (بالموارد العمومية تكاليف الدولة و مرافقها المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات الخصوصية للخزينة تحصيل الديون العمومية )
الجزء الثاني : تحصر فيه نفقات الميزانية العامة عن كل فصل . و تشتمل الميزانية العامة على موارد و نفقات ,أما الموارد فتقدم في فصول مقسمة إذا إقتضى الحال . أما النفقات فإنها تجمع في ثلاثة أبواب هي : الباب الأول :نفقات التسيير . الباب الثاني :نفقات الاستثمار . الباب الثالث : النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي. ثانيا : الجهة المختصة بالمصادقة على قانون المالية .
تتولى السلطة التشريعية المصادقة على القانون المالية بباجازته و اعتماده رو هذا الاعتماد يعد شرطا أساسيا الوضع الميزانية موضع التنفيذ وعملا بالقاعدة المعروفة "أسبقية الاعتماد على التنفيذ " بيد أنه قبل تعديل 1996 كانت هناك حالات خاصة يتولى فيها الملك ممارسة هذا الاختصاص ,و هي : حالة الاستثناء بعد إعلان عن حالة الاستثناء سنة 1965 تم حل البرلمان و صادق الملك على قوانين المالية .
حالتا الفراغ البرلماني : -تولى الملك في الفترات الفاصلة بين وضع الدستور جديد و تعديله و انتخاب مجلسي البرلمان المصادقة على مشاريع قوانين المالية, (حصل هذا سنوات :73-74-75-76-77).
يصادق الملك أيضا خلال فترات التي تفصل بين انتهاء مدة ولاية البرلمان أو حل مجلسيه أو أحدهما أو انتخاب برلمان جديد أو مجلس
جديد ,كما حدث سنة 1993. *الفصل 19 المعدل بالفصلين 41 و42 من دستور 2011. يمكن للملك أن يتدخل في المجال التشريعي حتى في حالة وجود البرلمان بصفته الممثل الأسمى للأمة .
و هناك حالة واحدة صادق فيه الملك على مشروع قانون المالية سنة 1984 تأسيسا على الفصل 19 من دستور 1996 الذي تم استبداله بالفصلين 41 و 42 في دستور 2011.
ثالثا : إجراءات دارسة مشروع القانون المالي و التصويت عليه .
1- إيداع المشروع و تقديمه .
يودع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير. و يرفق مشروع قانون المالية بمجموعة من الوثائق هي : التقرير الاقتصادي و المالي وتقارير حول المؤسسات العمومية و المقاولات العمومية مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة حسابات الخصوصية اللخزينة_النفقات الجبائية الدين العمومي الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع الموارد البشرية المقاصة العقار العمومي و الاستثمار) و مذكرة حول النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة ,مذكرة
حول التوزيع الجهوي للاستثمار , كما يمكن إرفاقه بتقرير حول الحسابات المجمعة للقطاع العمومي . تجد الإشارة أن مرحلة تشاورية هامة تسبق إيداع القانون و تتعلق بالعرض الذي يقدم الوزير المكلف بالمالية امام لجنتي المالية بالبرلمان , و يهم الإطار العام لإعداد المشروع . قبل 31 يوليوز.
بعد الإيداع بمكتب مجلس النواب يحال على لجنة المالية و باقي اللجان المعينة بالمجلس .
2- المناقشة البرلمانية لمشروع القانون المالي .
1-2 تدخل مجلس النواب .
في المرحلة الإعدادية :يبت مجلس النواب في مشروع القانون المالي داخل أجل 30 يوما من تاريخ إيداعه . و تقوم لجنة المالية و التمية بدارسته و مناقشته . اما بخصوص اللجان الدائمة فإنها تشرع في التحضير لدراسة الميزانيات الفرعية للوزارات و القطاعات المرتبطة باختصاصاتها بموازاة أعمال لجنة المالية بحيث كل وزیر يقدم مشروع ميزانية القطاع الذي يسيره .
في المرحلة النهائية : يشرع مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون المالية في الجلسات العامة و التصويت عليه . بناء على تقرير لجنة المالية ,هذا التقرير يتضمن المناقشة العامة التي جرت حول و مناقشة مواد المشروع و اقتراحات التعديلات و نتائج التصويت عليها . الايجوز عرض الجزء الثاني من الميزانية قبل لمناقشته قبل التصويت على الجزء الأول .و لا يجوز إدخال تغييرات على مقتضيات الجزء الأول غير التغييرات التي تستدعيه ضرورة ترتیب و تنسيق مواد هذا الجزء.
2-2 تدخل مجلس المستشارين تعرض الحكومة على مجلس المستشارين فور التصويت على مشروع قانون المالية للسنة من لدن مجلس النواب أو عند انصرام أجل 30 يوما الموالية لإيداعه لديه .
و تقوم لجنة المالية و التجهيزات و التخطيط والتنمية الجهوية و مختلف اللجان الدائمة , بدراسة و مناقشة مشروع قانون المالية و التصويت عليه قبل التداول في شأنه في إطار الجلسات العامة للمجلس .
و يقوم مجلس النواب بدارسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين و يعود له البث النهائي في مشروع قانون المالية في أجل لايتعدى ستة أيام .
3- القيود المفروضة على مناقشة مشروع قانون المالية المبادرة البرلمانية في مجال مناقشة مشروع مالية السنة مقيدة بموجبين دستورين هما :
الفصل 77 من الدستور .
بموجب هذا الفصل فإن :"المقترحات و التعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة للقانون المالي وإما إلى تخفيض الموارد العمومية ,و إما إلى إحداث تكليف عمومي أو الزيادة في تكليف موجود." و بذلك فإن سلطة المبادرة البرلمانية قصد تعديل قانون المالية ,تقتصر على إمكانية اقتراح زيادة في حجم المداخيل أو تخفيض النفقات العامة.
الفصل 83 من الدستور.
يخول هذا الفصل للحكومة بعد افتتاح المناقشة البرلمانية المشروع قانون المالية في الجلسات العامة الحق في : "...أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.."فالحكومة وحدها تملك صلاحية تقديم تعديلات جديدة على مشروع قانون المالية خلال الجلسات العامة .
علاوة هذا هذين القيدين هناك قيد زمني متمثل في أن دراسة مشروع قانون المالية و البث فيه من لدن مجلس النواب يجب أن يتم داخل أجل 30 يوما ,و هي مدة قصيرة إما ما قورنت بالمدة الممنوحة للجمعية العمومية الفرنسية 45 يوما . 4- إجراءات التصويت على مشروع القانون المالي :
1-4
إجراءات التصويت على القانون المالي . يتم التعبير مبدئيا عن التصويت بشكل علني عن طريق رفع اليد أو الوقوف أو استعمال الجهاز الإلكتروني المعد لذلك ,غير أنه يمكن لأعضاء البرلمان المطالبة بإجراء تصويت سري بواسطة صناديق الاقتراع ,و يحدد صاحب الطلب الأجزاء التي يرغب في التصويت عليها سريا . يشرع كل مجلس في التصويت أولا على الجزء الأول قبل الانتقال إلى مناقشة و التصويت على الجزء الثاني ,و يجري التصويت مادة مادة . يتم :
• التصويت على المداخيل .
التصويت على النفقات.
• التصويت على مشروع قانون المالية برمته .
يتولى رئيس المجلس المعني إعلان مضمون كل اقتراع . عقب التصويت على المشروع برمته يعلن الرئيس النتيجة النهائية للاقتراع بإحدى العبارتين :
> إن المجلس (مجلس النواب أو مجلس المستشارين ) صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية كذا .
إن المجلس (مجلس النواب أو مجلس المستشارين ) لم صادق على مشروع قانون المالية للسنة المالية كذا . جدير بالذكر أن إقرار مشروع قانون مالية السنة يمكن أن يتم في بعض الحالات وفق مساطر خاصة و استثنائية.
-فالحكومة يمكن أن تطلب من مجلس النواب حسب الفصل 83 من الدستور البث بتصويت واحد ( التصويت الإجمالي ) على القانون المتناقش فيه كليا أو جزئيا مع الاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من لدنها .
تعليقات
إرسال تعليق